صدر القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في الجريدة الرسمية، وجاء هذا القانون بأربع عقوبات بديلة تشمل العمل من أجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وأيضاً الغرامة اليومية.
يشار أن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقه في الجريدة الرسمية، وذلك في غضون سنة على الأكثر.
ينص الفرع الخامس من القانون على أنه يجوز للمحكمة فرض غرامة تتراوح بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من مدة الحبس، شرط أن يكون هناك صلح أو تنازل بين الضح*ية والفاعل.
يشترط أيضاً أن تكون الجريمة المرتكبة جنحة لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات سجناً، وألا يكون الجاني في حالة عود.
يُذكر أن القانون الجديد، الذي أثار جدلاً واسعاً، ينص على عدم تطبيق الغرامات اليومية على الأحداث إلا بموافقة أوليائهم.
ويجب على المحكوم عليه بالغرامة اليومية تسديدها خلال ستة أشهر، مع إمكانية تمديد الفترة لفترة مماثلة بقرار من قاضي تطبيق العقوبات.
هذا ولا يجوز تطبيق هذه الغرامات على الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، الإره*اب، الاختلاس، الغدر، الرشوة، استغلال النفوذ، تبديد الأموال العمومية، غسل الأموال، الج*رائم العسكرية، الاتجار الدولي في المخد*رات، الاتجار في المؤثرات العقلية، الاتجار بالأعض*اء البش*رية، أو الاستغلال الجنسي للقاصرين وذوي الإعاقة.
تحرير:راغب سهيلة
المصدر:زنقة20