قضت الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش برئاسة القاضي مناد، في جلستها ليوم أمس الأربعاء تاسع أبريل الجاري، بإدانة مرشح سابق للإنتخابات المحلية بجماعة سعادة والبرلمانية بدائرة المنارة باسم حزب الوحدة والديمقراطية، بـ(إدانته) بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم، وبأداء المتهم لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا قدره 10 الآف درهم (مليون سنتيم).
وتوبع المتهم (ي، ا) من طرف النيابة العامة في حالة سراح من أجل جنحة “بث و توزيع ادعاءات و وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”، طبقا للفصل 447-2 من مجموعة القانون الجنائي وذلك بناء على الشكاية التي تقدم بها ضده نائب رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية سعادة و زوجته، بعد اقدامه على نشر تدوينة على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي مرفقة بوثيقة تتضمن المعطيات الشخصية لحرم نائب الرئيس.
وفي سياق متصل، قررت الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش برئاسة القاضي النائر، في جلستها ليوم الثلاثاء ثامن أبريل 2025، تأجيل محاكمة المتهم الذي يتولى ادارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، إلى غاية 13 ماي المقبل لإعداد الدفاع.
ويتابع المتهم (ي، ا) من طرف النيابة العامة في حالة سراح من أجل جنحة “إهانة هيئة منظمة”، طبقا للفصلين 265-263 من القانون الجنائي وذلك بناء على الشكاية التي تقدم بها ضده رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية سعادة بعمالة مراكش، بعد اقدامه بنشر تدوينة على مواقع التواصل الإجتماعي يصف فيها أعضاء المجلس بـ”الحمير”.
وينص الفصل 263 من القانون الجنائي على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم.
وإذا وقعت الإهانة على واحد أو أكثر من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سنتين.
وفي جميع الأحوال، يجوز لمحكمة القضاء، علاوة على ذلك، أن تأمر بنشر حكمها وإعلانه، بالطريقة التي تحددها، على نفقة المحكوم عليه، بشرط ألا تتجاوز هذه النفقات الحد الأقصى للغرامة المقررة في الفقرة الأولى”، وينص الفصل 265 على أن “إهانة الهيئات المنظمة يعاقب عليها طبقا لأحكام الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 263”.
ويشار إلى أن المتهم كان قد خاض غمار الإنتخابات المحلية والبرلمانية باسم حزب الوحدة والديمقراطية رمز “الصنبور”، وبعد خروجه بخفي حنين “38 صوت” عكس ما كان يتوقع، استمر في نشر تدوينات تنتقد المجلس الجماعي لسعادة وكل الفاعلين الجمعويين بالمنطقة وهي التدوينات التي تخرج أحيانا عن الإنتقاد البناء وتصل لحد القذف والتشهير.
إلى ذلك، أشارت مصادر الجريدة إلى أن المتهم تلاحقه أيضا شكاية من أجل “التخابر” مع جهات أجنبية مناوئة للوحدة الترابية للمملكة.