أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية لتنظيم وضبط شروط وإجـراءات تحويل رخص سيارات الأجرة (الكريمات) من مستفيد إلىآخـر، وذلك بهدف القطع مع توريث “المأذونيات” واستمرار استغلالها، بعد وفاة المستفيدين الأصليين.
الخبر أوردته يومية “الأحداث المغربية” في عددها ليوم الثلاثاء 9 غشت 2022، حيث أبرزت أن الدورية الجديدة أكدت أن إمكانية الترخيصباستئناف استغلال الرخصة بعد وفاة المستفيد تبقى رهينة بالخصوص على ترخيص خاص بذلك، بعد تقديم ودراسة الطلبات المقدمة بهذاالخصوص، والبت فيها، مضيفة أن إلغاء “المأذونية” بعد وفاة المستفيد منها يترتب عنه إلغاء رخص الاستغلال المرتبطة بها، وسحب المركبةالمرخص باستعمالها كسيارة للأجرة بموجب الرخصة من السير والجولان بصفة فورية، إذا كانت الرخصة مستغلة بشكل مباشر من طرفالمستفيد، أو إذا كانت مستغلة من طرف شخص آخر دون التصريح بذلك لدى مصالح العمالة.
وكشفت الدورية الجديدة، تضيف اليومية، أن الداخلية أجـازت إصـدار قـرار عاملـي يـؤذن بموجبه للمشتغل المهني بالاستمرار في استغلالالمركبة المرخص باستعمالها، لكن، لمدة لا تتعدى 6 أشهر غير قابلة للتجديد، في انتظار دراسـة والـبـت فـي طلبات تحويل الرخصة، وذلكبالنسبة للرخصة التي يستغلها مستغل مهني، يربطه بصاحبه الأصلي عقد لتفويض الاستغلال مصادق عليه من طرف السلطة الإقليمية، تمإبرامه قبل وفاة صاحب الرخصة، ولم ينته أجله، وكانت المركبة في ملكية المستغل، حيث وضعت الوزارة الوصية على القطاع شرطا لاستمرارمستغل المركبة في استغلال الرخصة المتوفى صاحبها، يتمثل في تقديم طلب بذلك، والتزامه المسبق بالسحب الفوري للمركبة من الاستعمالكسيارة أجرة في حالة إلغاء قرار الترخيص المؤقت، أو بعد انتهاء مدته المحددة في ستة أشهر، في حال رفض طلبات التحويل المقدمة.
ويـنـص الـتـرخـيـص الإداري المنظم للاستفادة من رخصة سيارة الأجرة على أن المستفيد لا يجوز له بيعها أو تفويتها أو تحويلها، أو التنازلعنها لشخص آخر بعوض أو بدون عوض، وعلى أنها تبقى قابلة للسحب أو الإلغاء من طرف الإدارة المختصة متى ارتأت ذلك، حيث بناء علىمقتضيات الترخيص الإداري، فإن رخصة سيارة الأجرة “لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها ملكية ضمن أملاك المستفيد أو ضمنتـركـتـه تـتـرتـب عنـهـا حـقـوق لورثته بعد وفاته”؛ إذ تعتبر لاغية ضمنيا بوفاة الشخص المرخص له.
وحثت وزارة الداخلية الولاة والعمال على الحرص على إصدار قرار عاملي يؤكد إلغاء الرخصة فور علم السلطات والمصالح المحلية والإقليميةالمعنية بوفاة الشخص المستفيد منها، حيث وضعت جـمـلـة من الشروط لقبول طـلـبـات تـحـويـل رخـص سيارات الأجرة، إذ يتعين تقديم طلبمن قبل أحد أفراد عائلة المستفيد المتوفى، يتضمن جميع الوثائق المطلوبة داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ وفاته، تحت طائلة عدمقبول الطلب وإلغاء الترخيص بالاستغلال المؤقت لها بعد انقضاء الأجل المذكور.