تحرير : رشيد الزيزوني
أجازت ، يومه الخميس 13 مارس 2025 ، المحكمة الدستورية ، القانون التنظيمي رقم 97.15 ، الذي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب .
مأكدة على عدم تعارضه مع الدستور، آخدة في ذلك بعين الإعتبار الملاحظات المسجلة بالمواد 1 و5 و12.
واعتبرت المحكمة أن مهمتها تقتصر على فحص النص المحال عليها ، للتأكد من توافقه مع الدستور شكلا وموضوعا ، وفق الفقرة 3 من الفصل 6 من الدستور.
موضحة أن المشرع ،غايته من الأحكام ،هي حماية حقوق العمال والمهنيين أثناء الإضراب، لتحقيق التوازن بين حق الإضراب وحرية المبادرة والمنافسة، وهي لا تخالف الدستور.